كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

قال ابن عقيل (١): هل يصح كون العلة صورة المسألة نحو: "يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه" منعه بعضهم؛ لإِفضائه (٢) إِلى تعليلِ المسألة وعدمِه، وصححه بعضهم، قال: وهو أصح.
قال بعضهم: يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها، لتوقفها (٣) عليه؛ لأنها (٤) نسبة.
* * *
حكم الأصل ثابت بالنص عندنا وعند الحنفية (٥)؛ لأنه قد يثبت تعبدًا، فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها، ولأنها مظنونة وفرع عليه.
ومرادهم: أنه معرِّف له.
وعند الشافعية (٦): بالعلة.
ومرادهم: الباعثة عليه. فالخلاف لفظي.
* * *
---------------
(١) انظر: الواضح ١/ ١٤١أ.
(٢) يعني: يفضي إِلى أن تكون العلة هي المعلَّل له، فيفضي إِلى التنافي؛ لأنه يؤدي إِلى كون المسألة معللة لا معللة؛ لأنك إِذا قلت: "حرمت الخمر لأنها خمر" فقد بينت أنها معللة، إلا أن قولك: "لأنها خمر" معناه: أنها غير معللة.
(٣) يعني: العلية.
(٤) في (ب): لأنه.
(٥) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٣.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٤٧. وكذا عند الحنفية السمرقنديين، فانظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٩٥.

الصفحة 1252