كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

حكم الأصل عن حكم الفرع؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم، كالمعجزة مع النبوة، والعالَم على الصانع، ويمتنع في العلة العقلية، كتحرك الجسم أو سواده لحركة (١) أو سواد يتأخر.
......................
وشرط قوم -وحكوه عن أبي هاشم (٢) - ثبوت حكم (٣) الفرع بنص جملة لا تفصيلاً، كميراث الأخ مع الجد.
وهو باطل بما يأتي (٤) من (٥) أدلة القياس، ولا دليل عليه.
واحتج الآمدي (٦) وغيره (٧): بأن الصحابة قاسوا (٨) "أنت حرام" على الطلاق واليمين والظهار.
وجوابه: منع صحته، بل لا يصح.
* * *
---------------
(١) في (ح) و (ظ): بحركة.
(٢) انظر: المعتمد/ ٨٠٩ - ٨١٠.
(٣) نهاية ١٨٨ أمن (ب).
(٤) في ص ١٣١١ وما بعدها.
(٥) في (ب) و (ظ): عن.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٥١.
(٧) يعني: لإِبطال هذا القول.
(٨) سيأتي في ص ١٣٢٠ الإِشارة إِلى الآثار عن الصحابة في مسألة الحرام.

الصفحة 1256

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text