كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

مسالك إِثبات العلة
الأول: الإِجماع.
......................
الثاني: النص:
فمنه: صريح، نحو: "لعلة كذا أو لسبب"، قال بعض أصحابنا وغيرهم: وكذا: "لأجْل أو من أجْل أو كي أو إِذًا" لا يحتمل غير التعليل -وكذا اختار أبو محمَّد البغدادي (١): أن "كيلا ولأجل ونحوهما" صريح، وعندنا وذكره الآمدي (٢): (٣) إِن قام دليل لم يقصد التعليل فمجاز نحو: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت- كقوله: لكذا أو (٤) إِن كان كذا أو لكذا (٥) أو بكذا نحو: (فبما رحمة) (٦).
وكذا "إِنّ"، ذكره القاضي (٧) وغيره والآمدي (٨)، وذكره في
---------------
(١) في (ح): في أن.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٥٣.
(٣) نهاية ٣٧٥ من (ح).
(٤) في (ب) و (ظ): وإن كان.
(٥) قوله: (أو لكذا) كذا في (ب) و (ظ). وفي (ح): أو إِن كان كذا لكذا. وعلى أي حال فهذه الزيادة (أو لكذا) مكررة مع قوله: (كقوله: لكذا).
(٦) سورة آل عمران: آية ١٥٩.
(٧) انظر: العدة/ ٢٢١ ب.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٥٢.

الصفحة 1257