كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وإن بين المعترض وصفا آخر لزم (١) المستدل (٢) إِبطاله؛ لا انقطاعه (٣)؛ لأنه أبطله.
وأما الناظر (٤) المجتهد فيعمل بظنه.
ومتى كان الحصر والإِبطال قطعيًا فالتعليل قطعي، وإلا فظني.
....................
وطرق الحذف:
منها: الإِلغاء، وهو: بيان المستدل إِثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده.
وقال الآمدي (٥): لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إِثبات العلة، وإلا لكفى في أصل القياس (٦)، فإِن بَيَّنه (٧) في صورة الإِلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإن بيَّنه بطريق آخر لزم محذور آخر وهو الانتقال.
---------------
(١) نهاية ٣٧٩ من (ح).
(٢) نهاية ١٣٠ ب من (ظ).
(٣) يعني: لا يكون ذكر ذلك الوصف ملزمًا للمستدل بالانقطاع؛ لأنه إِذا أبطله فقد سَلِم حصره.
(٤) نهاية ١٩٠ ب من (ب).
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٦) ولم يكن إِلى البحث والسير حاجة.
(٧) يعني: بين الاستقلال.

الصفحة 1269

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text