كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وذكر الآمدي (١): أن لقائلٍ أن يعارضه بعدم الاطلاع على ما به يكون راجحًا مع البحث عنه.
فإِن قيل: بَحْثُنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم (٢)، فهو أولى.
قيل: إِن خرج (٣) ما به الترجيح عن محل الحكم لم يتحقق به ترجيح فيه (٤)، وإلا اتحد محلّهما، فلا ترجيح (٥).
وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط: فإِنما يترجح بحثه (٦) بتقدير كون ظنه راحجًا؛ لا العكس ولا مساويًا، ووقوع احتمال من اثنين أقرب.
قال (٧) (٨) واشتراط (٩) الترجيح في تحقيق المناسبة إِنما هو عند من لا يخصص العلة، وإلا فلا.
..............
---------------
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٦٩ - ٢٨٠.
(٢) يعني: فمحله متحد، وبحثكم إِنما هو عما به الترجيح، وهو غير منحصر في محل الحكم.
(٣) نهاية ٣٨٨ من (ح).
(٤) يعني: في محل الحكم.
(٥) يعني: بهذه الجهة.
(٦) في (ظ): ظنه.
(٧) في (ح): قالوا.
(٨) نهاية ١٩٥ أمن (ب).
(٩) في (ح): فاشتراط.

الصفحة 1286

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text