كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

للمفسدة (١).
ويجوز قتل الترس عند إِمامنا أحمد والأكثر؛ للخوف على (٢) المسلمين.
ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجلٍ مسلم بيعُ ما فيه مصلحة؛ لأنه ضرورة، كولاية تكفينه.
وجه العمل بالمناسبة: ما سبق (٣) في السير من ظهور العلة؛ لأنه لا بد للحكم من علة، ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة؛ لأن مناسبة الوصف للحكم [تفيد] (٤) ظن كونه علة.
قالوا: لا يلزم كونه علة.
ثم: لو دلّ كانت أجزاء العلة المناسبة عِللاً.
رد: يلزم كونه علة ظاهراً؛ لما سبق.
والعلة مجموع الأوصاف.
....................
---------------
(١) يعني: المترتبة عليها.
(٢) نهاية ١٩٦ ب من (ب).
(٣) في ص ١٢٧٤.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

الصفحة 1292