كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وفسره ابن الباقلاني (١): بقياس الدلالة.
وبعضهم: بما يُوهِم (٢) المناسبة.
ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.
وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يُعْلَم قبل الشرع، كالإِسكار في التحريم.
فالشبه: كقولنا في إِزالة النجاسة (٣): طهارة تراد للصلاة، فَتَعَيَّن لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لِتَعَيُّن الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يُوهِمها.
قال الآمدي (٤): اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.
................
ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية (٥)، [حتى] (٦) قال ابن عقيل (٧): "لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق (٨) في السير.
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٥.
(٢) نهاية ١٣٤أمن (ظ).
(٣) نهاية ١٩٧ أمن (ب).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٦.
(٥) انظر: اللمع / ٥٩، والمحصول ٢/ ٢ / ٢٨٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٧.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) انظر: الواضح ١/ ١٣٣ أ.
(٨) في ص ١٢٧٤.

الصفحة 1294