وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.
وقيل: لأنه أَدْون البيانين مع القدرة على أعلاهما (١).
وأوجبه أبو الخطاب (٢) والقفال (٣) وأبو الحسين (٤) البصري، وقاله القاضي أيضًا.
لنا: لا يمتنع عقلاً نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإِسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (٥) والآمدي (٦): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.
ولأنه وقع شرعًا كما يأتي (٧).
قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (٨).
ردَّ: منع احتياط لا إِحالة.
ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ١٤٦أ.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٥.
(٣) انظر: المعتمد/ ٧٠٧ - ٧٠٨، ٧٢٥.
(٤) انظر: العدة/ ١٩٦ ب-١٩٧أ.
(٥) انظر: الواضح ١/ ١٤٩أ.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٦.
(٧) في ص ١٣١٢ وما بعدها.
(٨) في (ب): محذوف.