كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

قالوا: مقتضى القياس إِن وافق البراءة الأصلية فمستغنَى عنه، وإلا لم يُرفع اليقين بالظن.
رد: بالظاهر.
قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسَّر بخطابه (١)، ويستحيل خبره بلا توقيف.
رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إِجماع.
قالوا: إِن تعارض علتان فالعمل بأحدهما (٢) (٣) ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.
رد: بالظاهر.
ثم: لا تناقض إِن تعدد المجتهد، وإلا (٤) رجّح، فإِن تعذر وقف.
وذكر الآمدي (٥): أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.
وكذا خيره ابن عقيل (٦) كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء
---------------
(١) يعني: لأن الحكم مفسر بخطاب الله.
(٢) كذا في النسخ. ولعلها: بإحداهما.
(٣) نهاية ٢٠٠ أمن (ب).
(٤) يعني: وإن كان واحدا.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢١.
(٦) انظر: المسودة/ ٤٤٧.

الصفحة 1307