كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ثم: هذا قياس منكم، فإِن صح صح قولنا.
وقيل: يجرى في العقليات (١) عند أكثر المتكلمين.
قالوا: بيان (٢) بالأدنى.
رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.
قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إِلا الله.
رد: تعرف به.
القائل "يجب": النص مُتَنَاهٍ، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو (٣) خلاف القصد من بعثة الرسل.
رد: إِنما كلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يمكنه تبليغه خطابا.
وأيضًا: العموم يستوعبها، نحو: (كل مسكر حرام) (٤).
أجاب في الروضة (٥): إِن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.
---------------
(١) نهاية ١٣٦أمن (ظ).
(٢) في (ظ): إِثبات.
(٣) في (ح): وهذا.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٠، ومسلم في صحيحه/ ١٥٨٦ من حديث أبي موسى مرفوعًا.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٨٠.

الصفحة 1309