كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وقال ابن عدي (١): رواه الحكم (٢) بن المبارك (٣) -ويقال: لا بأس به- عن عيسى.
سلمنا عدم الإِنكار؛ لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو غيره.
ثم: لا حجة في إِجماعهم.
ثم: هي أقيسة مخصوصة.
ثم: يجوز لهم خاصة (٤).
رد الأول: بتواترها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم.
ثم: هي ظنية.
ولأصحابنا الجوابان
---------------
(١) حكاه الخطيب في تاريخه ١٣/ ٣٠٩.
(٢) في (ح): الحاكم.
(٣) هو: أبو صالح البلخي، حافظ ثقة، روى عن مالك وأبي عوانة وحماد بن زيد، وعنه أبو محمَّد الدارمي وجماعة، توفي سنة ٢١٣ هـ. ولوح ابن عدي بأنه ممن يسرق الحديث. قال ابن حجر في التقريب: صدوق ربما وهم.
انظر: الكاشف ١/ ٢٤٧، وميزان الاعتدال ١/ ٥٧٩، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٣٨، وتقريب التهذيب ١/ ١٩٢.
(٤) نهاية ٤٠٣ من (ح).

الصفحة 1335