كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

والثاني: بأنه دل السياق والقرائن (١) أن العمل به (٢)، ولو كان بغيره لظهر واشتهر ونقل.
وسبق الثالث (٣) والرابع (٤) والخامس (٥) والسادس (٦) في الإِجماع (٧).
والمراد من الإِنكار القياس الباطل، بأن صدر عن غير مجتهد، أو في مقابلة نص، أو فيما اعتبر فيه العلم، أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه -فإِنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمّم، قال بعض أصحابنا (٨): وطريقة الحنفية تقتضي جوازه- بدليل ما سبق (٩) جمعا وتوفيقا.
ودعوى ابن حزم باطلة.
---------------
(١) نهاية ٢٠٣ ب من (ب).
(٢) يعني: بالقياس.
(٣) يعني: يجاب عنه بأن شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة.
(٤) وهو قولهم: لا نسلم عدم الإِنكار. فيجاب: بأن العادة تقتضي نقل مثله.
(٥) فيجاب عنه بما سبق في الثالث.
(٦) فيجاب عنه بما سبق من حجية الإِجماع.
(٧) انظر: ص ٣٧١ وما بعدها، ٤٢٦ وما بعدها.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٧٠.
(٩) من قولهم بالقياس.

الصفحة 1336