كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وجواب ما احتج به من الكتاب: ما سبق (١).
ومن الباطل حجته (٢) بقوله: (فلا تضربوا لله الأمثال) (٣).
ثم: القياس مأمور به شرعا، وهو دين (٤).
وعند أبي الهذيل (٥) المعتزلي (٦): لا يطلق عليه اسم دين: وهو في بعض كلام القاضي.
وعند الجبائي (٦): الواجب منه دين.
وكذا جواب من احتج بقوله: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (٧)) (٨)، (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (٩)، (ما فرطنا في الكتاب من شيء) (١٠)، وقيل: الكتاب: اللوح المحفوظ، وعن ابن
---------------
(١) من ورود الأحاديث بالقياس وقول الصحابة به، وانظر: ص ٣٧٣، ٣٩٠.
(٢) في (ب): حجة.
(٣) سورة النحل: آية ٧٤.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٥٨ ب، والإِحكام للآمدي ٤/ ٦٨.
(٥) في (ح): أبي الحسين الهذلي المعتزلي.
(٦) انظر: المعتمد/ ٧٦٦.
(٧) في النسخ: والرسول. وفي هامش (ب): صوابه: ورسوله.
(٨) سورة الحجرات: آية ١.
(٩) سورة المائدة: آية ٤٩.
(١٠) سورة الأنعام: آية ٣٨.

الصفحة 1337