كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

عباس (١) القولان.
وسبق (٢) في خبر الواحد النهي عن الظن (٣).
قولهم: أقيسة مخصوصة.
رد: بما سبق.
ثم: عملوا لظهورها (٤) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (٥). (٦)
وقولهم: يجوز لهم خاصة.
رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.
وأيضًا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (٧)، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.
قالوا: يؤدي [إِلى] (٨) التفرق والمنازعة المنهي عنهما.
---------------
(١) انظر: تفسير الطبري ١١/ ٣٤٥، وزاد المسير ٣/ ٣٥، والدر المنثور ٣/ ١١.
(٢) في ص ٤٩٢.
(٣) يعني: الاحتجاج بالنهي عن الظن، والجواب عنه.
(٤) في (ب): لظهورا.
(٥) في (ح) و (ظ): لا بخصوصها.
(٦) نهاية ١٣٨ ب من (ظ).
(٧) نهاية ٢٠٤ أمن (ب).
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) و (ب).

الصفحة 1338