كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد (١) والعموم.
.......................
وقد (٢) أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في (٣) حياة الشعر (٤): "جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه (٥) بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية عليها (٦).
ورد: العلم بالخصيصة (٧) بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإِن القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة (٨) أو دليلها.
وفي الصحيحين (٩) من حدتحا أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نَزَعه عِرْق)، وهو قياس لجواز
---------------
(١) في (ح): ثم بالعموم.
(٢) انظر: المسودة/ ٣٦٦.
(٣) نهاية ٤٠٤ من (ح).
(٤) يعني: في إِثبات حياته.
(٥) يعني: انقطاع النماء.
(٦) يعني: على الحياة.
(٧) يعني: إِنما يكون بتعليل ... إِلخ.
(٨) يعني: بخصيصته التي هي العلة ...
(٩) انظر: صحيح البخاري ٧/ ٥٣، ٨/ ١٧٣، وصحيح مسلم/ ١١٣٧ - ١١٣٨.

الصفحة 1339