كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على نوع آخر، وقياس في الطبيعيات؛ لأن الأصل (١) لا نسب فيه، وعمدة الطب مبناه على القياس، وهو لإِثبات حقيقة الجسم، وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل مبناها عليه. (٢)
.....................
فإِن قيل: ما حكم قياس العكس؟
قيل: حجة، ذكره القاضي (٣) وغيره والمالكية (٤)، وهو المشهور عن الحنفية (٥) والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان نجساً لما أكل به كالحيوانات النجسة (٦) دمها، ونحو: لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين.
وفي مسلم (٧) من حديث أبي ذر: (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا:
---------------
(١) وهو الحيوان.
(٢) يعني: على القياس.
(٣) انظر: العدة/ ٢١٩أ.
(٤) ذكره عبد الوهاب. انظر: المسودة/ ٤٢٥.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٣، والمسودة/ ٤٢٥.
(٦) كذا في النسخ. ولعل الصواب: النجسة دماؤها. أو: النجس دمها.
(٧) انظر: صحيح مسلم/ ٦٩٧ - ٦٩٨. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٦٧، ١٦٨. وأخرج -نحوه- أبو داود في سننه ٢/ ٦١، ٥/ ٤٠٧.

الصفحة 1340