كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وفي الروضة (١): (٢) إِن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا. وذكره في التمهيد (٣) ضمن مسألة تخصيص العلة، واختاره السرخسي (٤)، وذكره عن بعض شيوخه، واختاره الآمدي (٥)، وذكره عن أكثر الشافعية، وقاله الجعفران (٦) وبعض الظاهرية (٧)، وذكره عبد الوهاب المالكي (٨) وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه.
وعند أبي عبد الله البصري (٩): يكفي في علة التحريم؛ لا غيرها (١٠)، قال بعض أصحابنا (١١): هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك المفاسد كلها، بخلاف المصالح، فإِنما يجب تحصيل ما يُحتاج إِليه.
وسمى ابن عقيل (١٢) العلة المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به.
---------------
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٩٣.
(٢) نهاية ٤٠٥ من (ح).
(٣) انظر: التمهيد/ ١٦٧أ، ١٦٨أ.
(٤) هو: أبو سفيان. انظر: العدة/ ٢١١أ، والمسودة/ ٣٩٠.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٥٥، ٥٦.
(٦) انظر: المعتمد/ ٧٥٣.
(٧) انظر: المعتمد/ ٧٥٣، والإِحكام للآمدي ٤/ ٥٥، والإِحكام لابن حزم/ ١١١٠.
(٨) انظر: المسودة/ ٣٩١.
(٩) انظر: المعتمد/ ٧٥٣.
(١٠) كالإِيجاب والندب.
(١١) انظر: المسودة/ ٣٩١.
(١٢) انظر: المرجع السابق/ ٣٩٢.

الصفحة 1342