كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وذكر القاضي (١) التنبيه (٢) والعلة المنصوصة وما في معنى الأصل -كالزيت مع السمن (٣)، والأمة مع العبد، والجوع مع الغضب- مسألة واحدة.
وسبق (٤) في التنبيه.
وكذا ذكر أبو المعالي (٥) الأمة مع العبد والبول في إِناء وصبه في ماء ونحوهما: في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح تسميته قياسا، قال: وهي لفظية.
وفي التمهيد (٦): لا يجوز المنع من هذا القياس، وإن نهي عن القياس الشرعي.
وقصره ابن الباقلاني (٧) وأبو حامد الإِسفراييني وغيرهما على الصورة المعللة، تُعبدنا بالقياس، أوْ لا.
وفي التمهيد (٨): لم يقله أحد. كذا قال.
---------------
(١) انظر: العدة / ٢٠٥أ.
(٢) في (ب): الشبيه.
(٣) نهاية ٢٠٥أمن (ب).
(٤) في ص ١٠٦١ وما بعدها. وانظر: المسودة/ ٣٨٩.
(٥) انظر: البرهان/ ٧٨٥ - ٧٨٦.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٦٠ ب وفيه: لا يحسن.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٩٠.
(٨) انظر: التمهيد / ١٥٤أ.

الصفحة 1343