كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وفي مقدمة المجرد (١): احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا عليه، والثاني: يتعدى.
وذكر الشيرازي (٢) احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجّحه.
وقال بعض أصحابنا (٣): يظهر في: "حرمت السكرّ لحلاوته" التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله: "لأنه حلو".
وسوى ابن عقيل (٣) وغيره.
وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.
وأيضًا: "أعتقت سالما (٤) لدينه أو لأنه دَيِّن" لا يتعدى.
ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.
وذكر (٥) الآمدي (٦) عن بعضهم: إِن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إِن قال: "قيسوا عليه كل دَيِّن"،
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٣٩٠.
(٢) هو: أبو الفرج المقدسي.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٨٦.
(٤) نهاية ٤٠٦ من (ح).
(٥) نهاية ١٣٩ ب من (ب).
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٧.

الصفحة 1344