كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

واختاره الصيرفي الشافعي.
وفي الروضة (١) -في هذه الصورة-: لا يعم.
وفي العدة (٢): يعم.
فإِن احتج به نفاة القياس.
رد: بأن (٣) التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام (٤)، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع: "قيسوا عليه" عم، ولهذا فُهِم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو: "لا تشربه فإِنه مُسْهِل، ولا تجالسه لبدعته".
ولو قال لوكيله: "أعتقه لدينه أو لأنه دين" لم يعم إِجماعًا، ذكره الآمدي (٥)
وكذا لو قال: "قس عليه"، أو كان قال له: "إِذا أمرتُك بشيء لعلة فقس عليه"؛ لجواز المناقضة عليه (٦) والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به.
---------------
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٩٠، ٢٩٣.
(٢) انظر: العدة/ ٢٠٢أ، ٢١٢ ب.
(٣) نهاية ٢٠٥ ب من (ب).
(٤) في (ظ): لجواز.
(٥) انظر: منتهى السول للآمدي ٣/ ٣٧، والإِحكام له ٢/ ٢٥٦.
(٦) ضرب في (ظ) على: (عليه).

الصفحة 1345