كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وعند أبي الخطاب (١): يعم -وفي كلام القاضي (٢) والآمدي (٣) ما يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا يمنع القياس.
قالوا: "حرمت الخمر لإِسكاره" كـ"حرمت كل مسكر".
رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق.
فإِن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح.
رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه (٤) كالصريح.
قالوا: قوله لابنه: "لا تأكله؛ لأنه مسموم" يتعدى.
رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إِن اعتبرت (٥) فقد تختلف بالأوقات.
وألزم ابن عقيل بالزمان.
قالوا: إِن لم يعم فلا فائدة.
رد: فائدته تعقّل المعنى -فإِنه أدعى إِلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه.
---------------
(١) انظر: التمهيد / ١٥٤ ب.
(٢) انظر: العدة/ ٢١٢ ب.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٨.
(٤) يعني: في العتق.
(٥) في (ب): اعتبر.

الصفحة 1346