كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

قالوا: كالتنبيه.
رد: إِنما فهم فيه لقرينة إِكرام الوالدين.
قالوا: كقوله: "الإِسكار علة التحريم" (١).
رد: (٢): حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية (٣)؛ لتساوي (٤) نسبتها إِلى الجميع (٥)
واعتمد في التمهيد (٦) على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (٧): وفيه نظر؛ لأنه يبطل إِيجاب السكر.
احتج البصري (٨): بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته على فقير.
رد: لا يلزمه.
---------------
(١) في (ظ): للتحريم.
(٢) نهاية ٤٠٧ من (ح).
(٣) يعني: للخمر.
(٤) نهاية ٢٠٦ أمن (ب).
(٥) يعني: الخمر والنبيذ.
(٦) انظر: التمهيد / ١٥٤أ.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٩١.
(٨) انظر: المعتمد/ ٧٥٤.

الصفحة 1347