كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام (١).
احتج من قصره: باحتماله الجزئية.
رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يُترك باحتمال.

مسألة
الحكم المتعدي إِلى (٢) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتَهَدٍ فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب (٣).
قال بعض أصحابنا (٤): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على المسألة قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه (٥) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.

مسألة
يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا
---------------
(١) فقد تختص ببعض المحال لأمر لا يدرك.
(٢) نهاية ١٤٠أمن (ظ).
(٣) انظر: التمهيد / ١٥٥أ، والمسودة/ ٣٨٦.
(٤) انظر: المسودة/ ٣٨٦.
(٥) يعني: وإن لم ينص على العلة.

الصفحة 1348