كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (١) - خلافا للحنفية (٢)، مع تقديرهم (٣) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا.

وفي الانتصار (٤) -في مسألة الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم.
لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إِذا سكر هذى"، وكبقية (٥) الأحكام.
قالوا: فهم المعنى شرط.
رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش.
قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها.
رد: بخبر الواحد والشهادة.

مسألة
يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٦).
---------------
(١) انظر: العدة/ ٢١٨ ب، والمسودة/ ٣٩٩.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٠٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٧.
(٣) انظر: الهداية ١/ ٢٨ - ٢٩، ٨٣، وبدائع الصنائع/ ١٠٥، ٦٨٠ - ٦٨١.
(٤) انظر: الانتصار ١/ ٦١أ.
(٥) نهاية ٢٠٦ ب من (ب).
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٦٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ٦٥، ونهاية السول ٣/ ٣٣.

الصفحة 1349