كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ومنعه الحنفية (١)، واختاره الآمدي (٢) وغيره.
وفي المغني (٣) -في مسألة اللوث (٤) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.
القائل بالأول: إِطلاق الصحابة، وقول علي: "إِذا سكر افترى"، ولإِفادته للظن.
وأيضاً: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.
رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جُعل سببا للحكم مستغنى عنه.
وقد (٥) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.
القائل (٦): ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك.
---------------
(١) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٣١٩.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٦٥.
(٣) انظر: المغني ٨/ ٤٩٤.
(٤) اللوث: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعَى عليه، كنحو ما بين القبائل والأحياء. وقيل: اللوث: ما يغلب على الظن صدق المدعي، فتكون العداوة صورة من صوره. انظر: المغني ٨/ ٤٩١ - ٤٩٣.
(٥) نهاية ٤٠٨ من (ح).
(٦) في (ح) و (ظ): القائل بالثاني: ثبت ... إِلخ. والذي يظهر: أن هذا تابع لدليل القائل بالأول. وانظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٦٦، وشرح العضد ٢/ ٢٥٦.

الصفحة 1350