كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.

مسألة
يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها (١) ما لا يعقل معناه.
قالوا: متماثلة يجمعها (٢) حد الحكم، فتتساوى (٣) فيما جاز (٤) على بعضها (٥).
رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته.
قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص (٦) متناهية؟.
رد: بل متناهية (٧)؛ لتناهي التكليف بالقيامة.
ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى.

مسألة
النفي: إِن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال
---------------
(١) يعني: في الأحكام.
(٢) في (ح): فيجمعها.
(٣) في (ح): فيتساوى.
(٤) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): زاد.
(٥) وهو القياس، فقد جاز على بعضها.
(٦) نهاية ١٤٠ ب من (ظ).
(٧) يعني: الحوادث متناهية.

الصفحة 1351