كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

بانتفاء (١) حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكَّد به الاستصحاب- وإلا جرى فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإِثبات.
* * *
ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزومًا، وفي النفي نقيضه لازما، نحو: "لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجب (٢) فيه"، و"لو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف، فينتفي ملزومه".
* * *

الاعتراضات على القياس
خمسة وعشرون:
الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل؛ لإِجماله أو غرابته.
وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل عدمهما (٣).
ولا يلزمه (٤) بيان تساوي الاحتمال، لعسره.
---------------
(١) نهاية ٢٠٧ أمن (ب).
(٢) كذا في النسخ. ولعلها: وجبت.
(٣) يعني: الإِجمال والغرابة.
(٤) يعني: المعترض.

الصفحة 1352