كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ولو قال: "الأصل عدم مرجح (١) " فقيل: جيد.
وقيل: لا؛ لأنه سلّمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.
رد: لا ينحصر سبب (٢) الإِجمال في الاشتراك.
ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إِن تعذر إِبطال غرابته.
ولو قال: "يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإِجمال (٣) - أو فيما قصدتُه؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا" كفى، بناء على أن المجاز أولى (٤).
ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة.
* * *
فساد الاعتبار: وهو مخالفة (٥) القياس نصا (٦).
وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجَبه، أو معارضته بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق (٧) (٨) في خبر الواحد.
---------------
(١) يعني: التزم التساوي تبرعًا، وبين التساوي بأن الأصل عدم مرجح.
(٢) في (ح): بسبب.
(٣) وهو خلاف الأصل.
(٤) لأنه يلزم أن يكون مجازاً في الآخر، لكن المجاز أولى من الإجمال.
(٥) نهاية ٤٠٩ من (ح).
(٦) يعني: مخالفته لنص.
(٧) في ص ٦٣٢ - ٦٣٣.
(٨) نهاية ٢٠٧ من (ب).

الصفحة 1353