كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

فيقول المعترض: السبب تعذره مطلقًا، أو في سفر أو مرض (١)، الأول ممنوع.
فهو منع بعد تقسيم.
وجوابه: كالاستفسار.
ولو ذكر (٢) المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل -كقول المستدل (٣): "وُجِد سبب استيفاء القصاص (٤) [فيجب] (٥) "، فيقول: متى (٦)، مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ الأول ممنوع- فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل؛ (٧) لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين، وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع، ولا يلزم المستدل.
وإن استدل المعترض مع ذلك (٨) على وجود المعارِض فمعارضة.
* * *
---------------
(١) يعني: تعذره في سفر أو مرض.
(٢) نهاية ١٤١ ب من (ظ).
(٣) في مسألة الملتجئ إِلى الحرم.
(٤) وهو القتل العمد العدوان.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٦) يعني: متى كان سببا؟
(٧) نهاية ٢٠٨ ب من (ب).
(٨) في (ح): دليل.

الصفحة 1358