كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

منع وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل: كقوله في الكلب: حيوان يُغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير.
فيمنع (١).
وجوابه: ببيانه بدليله من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف.
وله (٢) تفسير لفظه بمحتمل.
وذكر الآمدي (٣) عن بعضهم: "يُقبل بما له وجود في الأصل ولو لم يحتمله"، وليس بشيء.
* * *
منع كونه علة: وهو أعظم الأسئلة؛ لعموم وروده وتشعب مسالكه، قاله الآمدي (٤).
ويقبل عندنا وعند الأكثر؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد، وهو لعب، ولأن الأصل عدم دليل القياس، خُولف فيما نقل عن الصحابة أو أفاد الظن.
وليس (٥) القياس رد فرع إِلى أصل بجامع ما، بل بجامع مظنون.
---------------
(١) يعني: يمنع أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا.
(٢) يعني: للمستدل.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٨١.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٨٢.
(٥) هذا جواب دليل مقدر.

الصفحة 1359