كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ضعيف، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة، فيقول: "لا تأثير لهذا؛ فإِن لبن (١) الرجل والصيد طاهر، ولا يجوز بيعه"، وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة، فيقول: "الوقف وأم الولد فيه منفعة، ولا يجوز بيعه".
وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام:
عدم التأثير في الوصف: مثاله: الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب.
فعدم القصر هنا طردي (٢)، فيرجع إِلى سؤال المطالبة (٣) قبله.
الثاني: عدم التأثير في الأصل؛ لثبوت حكمه بدونه.
مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فبطل كالطير في الهواء.
فالعجز عن التسليم مستقل (٤).
وقبوله وردُّه مبني على تعليل الحكم بعلتين.
ولم يقبله أبو محمَّد البغدادي (٥) بناء على هذا.
---------------
(١) نهاية ١٤٢ أمن (ظ).
(٢) لا أثر له في عدم تقديم الأذان.
(٣) يعني: المطالبة بكون الوصف علة.
(٤) يعني: كاف في عدم صحة بيع الطير، فكونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة فلا تأثير له.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٢١.

الصفحة 1361