كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وقبله في الروضة (١) وغيرها.
وهو معارضة في الأصل (٢).
الثالث: عدم التأثير في الحكم (٣):
مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.
فـ "دار الحرب" طردي، فيرجع إِلى الأول.
ومثَّله بعض أصحابنا (٤) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.
فقيل للقاضي (٤): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (٥) له في الأصل (٦).
فقال: هذا (٧) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.
---------------
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٩.
(٢) يعني: بإِبداء علة أخرى.
(٣) وهو: أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلَل. انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٨٥.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٢٠ - ٤٢١.
(٥) نهاية ٢٠٩ ب من (ب).
(٦) يعني: فإنه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها.
(٧) يعني: قولنا: لا يطهر بالصنعة.

الصفحة 1362