كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وكذا (١) في الروضة (٢): له أن يخص الدليل، فيفيد لغرض الفرض ببعض صور الخلاف، إِلا أن يعم الفتيا فلا (٣).
وقال أبو محمَّد البغدادي (٤): المختار مطابقة الجواب للسؤال، ويجوز أعم، وإن كان أخص: فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل، وجوزه غيره، مثل: السؤال (٥) عن فسخ النكاح بالعيوب الخمس (٦)، فيفرض في واحد منها؛ لأن الدليل قد يساعده في الرتق دون غيره، فله غرض صحيح، وجوز قوم الفرض في الدليل لا الجواب؛ ليطابق، وهو خطأ. ومن جوز الفرض اختلفوا في وجوب بيان (٧) ما خرج عنه عليه، ثم اختلف الباقون في كيفية البناء، والمختار: جواز الفرض من غير بناء، وعليه الاصطلاح (٨)؛ لإِرفاق (٩) المستدل وتقريب الفائدة. هذا كلامه.
---------------
(١) نهاية ٤١٢ من (ح).
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٤٩.
(٣) لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٢٥.
(٥) نهاية ١٤٢ ب من (ظ).
(٦) كذا في النسخ. ولعلها: الخمسة.
(٧) كذا في النسخ. ولعلها: بناء.
(٨) في (ح) و (ظ) ونسخة في هامش (ب): الاصلاح.
(٩) نهاية ٢١٠ أمن (ب).

الصفحة 1364