كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ويقتضي كلام ابن عقيل (١) [أن] (٢) له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان ولتقريبه من الأصل، وقال (٣): إِن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة -كتخليل الخمر: "مائع لا يطهر بكثرة، فكذا بصنعة آدمي كخل نجس"، فلا (٤) يطهر الأصل مطلقًا- فصححه (٥) بعض الجدليين وبعض الشافعية؛ لأن الأثير يطالب به في العلة لا الحكم، وقيل: الحكم عدم الطهارة، وتعلقه بالصنعة من العلة (٦)، فيجب بيان تأثيره، قال (٧): وهذا أصح.
* * *
القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية:
وجوابه: بالترجيح (٨)، كما سبق (٩) في انخرام المناسبة.
* * *
---------------
(١) انظر: الواضح ١/ ١٧٨ ب.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) انظر: الواضح ١/ ١٧٧ ب-١٧٨ أ.
(٤) يعني: فيقول المعترض: لا تأثير لقولك: "بصنعة" في الأصل. لأنه لا يطهر بصنعة ولا بغيرها.
(٥) يعني: ولم يصحح السؤال.
(٦) يعني: من تمامها.
(٧) انظر: الواضح ١/ ١٧٨ أ.
(٨) في (ب): وبالترجيح.
(٩) في ص ١٢٨٤ - ١٢٨٦.

الصفحة 1366