كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وجوابه: ببيان أنه منضبط بنفسه، أو بضابط للحكمة (١) كضبط الحرج بسفر أو مرض.
* * *
النقض: سبق (٢) (٣) بيانه والخلاف في إِبطال العلة به.
مثاله -في الحلي-: مال غير نام، فلا زكاة، كثياب البذلة (٤).
فيعترض: بالحلي المحرم (٥).
وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها.
وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها؛ لقلب القاعدة بجعله مستدلا، والمستدل معترضا، ذكره في الروضة (٦)، وذكره القاضي (٧) وأبو الطيب (٧) الشافعي إِلا أن يبين (٨) مذهب المانع.
وقيل: له ذلك؛ لتحقيق تمام سؤاله ومقصود النظر، وإنما يتقرر المنع بالدلالة،
---------------
(١) في (ب): للحكم.
(٢) في (ظ): ما سبق.
(٣) في ص ١٢٢٠.
(٤) ثياب البذلة: ما يمتهن من الثياب. انظر: الصحاح/ ١٦٣٢، ولسان العرب ١٣/ ٥٢.
(٥) فإنه غير نام، وتجب فيه الزكاة.
(٦) انظر: روضة الناظر / ٣٤٢.
(٧) انظر: المسودة/ ٤٣٧.
(٨) في (ب) و (ظ): إلا أن يبين فيه مذهب المانع. وانظر: المسودة/ ٤٣٧.

الصفحة 1368