كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

واختاره الآمدي (١) إِن تعذر الاعتراض بغيره، واختاره بعضهم إِن لم يكن له طريق أولى بالقدح.
ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي؛ لأن للمستدل فيه أن (٢) يجيبه بتخلف الحكم لمانع أو انتفاء شرط جمعا بين الدليلين؛ بخلاف الحكم العقلي.
وكذا ذكر أبو محمَّد البغدادي: له الجواب بجواز تخلف الحكم فيها لمانع أو انتفاء شرط، وإن قيل: "انتفاء الحكم مع علته خلاف الأصل"، قيل: "وانتفاؤها (٣) مع دليلها خلاف الأصل"، وهذا أرجح؛ لإِمكان إحالة الحكم على مانع أو انتفاء شرط، فهو ترك للدليل وأخذ بغيره، وإذا لم يعمل بدليل العلة ترك بالكلية من غير عدول إِلى غيره.
قال: وإن أجاب بأن انتفاء الحكم لمانع أو انتفاء شرط لزمه تحقيقه؛ لأنه كان من حقه (٤) أن يحترز عنه أولاً، فلزمه ثانيًا.
قال أهل المناظرة -وتبعهم الآمدي (٥) وغيره-: ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض (٦)، فقال المعترض: "ينتقض
---------------
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٨٩.
(٢) نهاية ٢١١أمن (ب).
(٣) في (ح): وابتداؤها.
(٤) نهاية ٤١٤ من (ح).
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٨٩ - ٩٠.
(٦) يعني: ثم نقض المعترض العلة، فقال المستدل: لا أسلم وجودها.

الصفحة 1369