كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

دليلك (١) "فقد انتقل (٢) من نقض العلة إِلى نقض دليلها، فلا يقبل، كقول حنفي في عدم تبييت (*) النية: "أتى بمسمى الصوم -لأنه إِمساك (٣) مع النية- فصح كمحل الوفاق"، فينقض المعترض بالنية بعد الزوال، فيجيبه بمنع وجودها فيه، فيقول: ينتقض دليلك.
وقال بعضهم (٤): فيه نظر.
وفي الروضة (٥): انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله.
أما لو قال المعترض ابتداء: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قُبِل.
ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه يدل على وجود العلة فيها.
وذكر ابن برهان (٦): إِن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا، فيدل عليه، وحكاه بعض أصحابنا (٦) عن أبي (٧) الخطاب وابن عقيل، وعلّله في التمهيد (٨): بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.
....................
---------------
(١) لوجوده في محل النقض بدون مدلوله، وهو وجود العلة.
(٢) في (ح): انتقض.
(*) في (ح): تبيت.
(٣) نهاية ١٤٣ب من (ب).
(٤) انظر: المنتهى/ ١٤٥، ومختصره ٢/ ٢٦٨.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٤٣.
(٦) انظر: المسودة/ ٤٣١.
(٧) نهاية ٢١١ ب من (ب).
(٨) انظر: التمهيد/ ١٧٥أ.

الصفحة 1370