كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ويكفي قول المستدل في دفع النقض: لا أعرف الرواية فيها -ذكره أصحابنا (١) - للشك في كونها من مذهبه.
وفي الواضح (٢): لقائل أن يجيب عنه: لا يثبت أنه قياس حتى يعلم سلامته من النقض، بخلاف استصحاب الحال؛ فإِنه تمسك بأصل موضوع، وكذا اختاره بعض الشافعية.
وإن قال: "أنا أحملها على مقتضى القياس، وأقول فيها كمسألة الخلاف" فإِن كان إِمامه يرى تخصيص العلة لم يجز؛ لأنه لا يجب الطرد عنده، وإلا احتمل الجواز -لأنه طرد علته- واحتمل المنع؛ لئلا يثبت لإِمامه مذهبا بالشك، وهو الأظهر عندي، ذكره في التمهيد (٣).
وفي الواضح (٤): ليس له؛ لأنه إِثبات مذهب بقياس، إِلا أن ينقل عنه أنه علّل بها، فيجريها.
......................
وإن فسر المستدل (٥) لفظه بما يدفع النقض -بخلاف ظاهره، كتفسيره العام بالخاص- لم يُقبل، ذكره القاضي (٦) وأبو الخطاب (٧)
---------------
(١) انظر: المسودة/ ٤٣٥.
(٢) انظر: الواضح ١/ ١٧٩أ- ب.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٧٥أ.
(٤) انظر: الواضح ١/ ١٧٩ ب.
(٥) نهاية ٤١٥ من (ح).
(٦) انظر: العدة / ٢٢٥ ب.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٧٥أ.

الصفحة 1371