كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ومنعه الشافعية (١) وابن عقيل (٢) -وذكره عن المحققين، والأول عن أصحابنا- وعلّل باشتراط الطرد.
وأجازه أبو الخطاب (٣) إِن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس بشرط للعلة إِذًا، وإلا لم يجز؛ لاشتراطه، فقد وجد النقض -وهو وجود العلة بلا حكم- في الأصل والفرع.
فإِن قيل: من شرطه (٤) أن لا يستوي الأصل والفرع.
رد: باطل.
مثاله -في المسح على العمامة-: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم، فينقض: بالرأس في الطهارة الكبرى. فيجيبه: يستوي فيها الأصل والفرع (٥).
ومثله: بائن، فلزمها الإِحداد كالمتوفَى عنها، فينقض: بالذمية
---------------
=وتيسير التحرير ٤/ ٩، ١١٧، ١٣٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧، ٣٤١، والواضح ١/ ١٨١أ، والمسودة/ ٤٣١.
(١) انظر: اللمع/ ٦٧، والتبصرة/ ٢٦٦، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢١٨، والواضح ١/ ١٨١أ، والمسودة/ ٤٣١.
(٢) انظر: الواضح ١/ ١٨١ ب.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٧٦أ.
(٤) يعني: شرط النقض.
(٥) يعني: في عدم المسح.

الصفحة 1373