كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

والصغيرة، فيجيبه: بالتسوية (١).
* * *
وليس للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يقول به المعترض، كمفهوم وقياس وقول صحابي؛ لأنه احتج واً ثبت الحكم بلا دليل، ولاتفاقهما على تركه؛ لأن أحدهما لا يراه (٢) دليلاً، والآخر لَمَّا خالفه دل على دليل أقوى منه، إِلا النقض والكسر على قول من التزمهما؛ لأن الناقض لم يحتجّ بالنقض ولا أثبت الحكم به، ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة الإِلزام، وعلى (٣) أصل المعترض بمحل النزاع، ذكره أصحابنا والشافعية (٤) وغيرهم.
وجوز (٥) بعض الشافعية (٦): معارضته (٧) بعلة منتقضة على أصل المعترض، وقاله (٨) بعض أصحابنا (٩) إِن قصد (١٠) إِبطال دليل المستدل لا
---------------
(١) يعني: في عدم الإحداد.
(٢) نهاية ٤١٦ من (ح).
(٣) في (ح): الالزام على أصل ...
(٤) انظر: المسودة/ ٤٣٢.
(٥) في (ح): وجوزه.
(٦) انظر: التمهيد / ١٧٧ ب، والمسودة / ٤٣٦.
(٧) في (ح): معارضة.
(٨) في (ح): وقال.
(٩) انظر: المسودة/ ٤٣٥.
(١٠) يعني: المعترض.

الصفحة 1374