كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

إِثبات مذهبه؛ لأن المستدل إِنا يتم دليله إِذا سلم عن المعارضة (١) (٢) والمناقضة، فكيف يلزم به غيره؟.
وقال ابن عقيل: إِن احتج بما لا يراه -كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى- فاعترض عليه: "لا تقول به"، فأجاب (٣): "أنت تقول به، فيلزمك"، فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي: لا يحسن مثل هذا؟ لأنه -إِذًا- إِنما هو مستدل صورة.
قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالتوراة والإِنجيل المبدَّلين، لكن نحتج به على أهل الكتاب، لتصديقهم به.
.................
وإن نقض المعترض أو المستدل علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية (٤)، خلافا للجرجاني (٥) الحنفي وبعض الشافعية (٦). (٧)
---------------
(١) من قوله: (وقاله بعض أصحابنا) إِلى قوله: (المعارضة) تكرر في (ب).
(٢) نهاية ٢١٢ ب من (ب).
(٣) في (ح): أجاب.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٣٤.
(٥) انظر: العدة/ ٢٢٧أ، والمسودة/ ٤٣٤.
(٦) انظر: المسودة/ ٤٣٤.
(٧) نهاية ١٤٤ ب من (ظ).

الصفحة 1375