كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

قال ابن الباقلاني (١): له وجه، فإِن (٢) سلمه خصمه، وإلا دل عليه.
وقال بعض أصحابنا (٣): نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل نفسه، وحاصله (٤): أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة، وليس ببعيد، كما يجوز ذلك للمستدل. كذا قال.
..................
ولو زاد (٥) المستدل وصفا معهودًا [معروفا (٦)] (٧) في العلة لم يجز.
ذكره في التمهيد (٨) والواضح (٩).
ويتوجه احتمال -وفاقا لبعض الجدليين وبعض (١٠) الشافعية- لأنه تركه سهوا أو سبق لسان (١١)، فعذر.
.....................
---------------
(١) انظر: العدة/ ٢٢٧أ، والمسودة/ ٤٣٢.
(٢) في (ب): فإِنه.
(٣) انظر: المسودة/ ٤٣٥.
(٤) في (ب): وحاصل.
(٥) يعني: بعد أن نقضت علته.
(٦) أما إِذا لم يكن معروفا فقد اتفقوا على عدم قبوله.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)، وترك مكانه خاليا.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٧٥ ب.
(٩) انظر: الواضح ١/ ١٨١ ب، والمسودة/ ٤٣١.
(١٠) نهاية ٤١٧ من (ح).
(١١) في (ح): لسان سهوا. وضرب في (ب) و (ظ) على: سهوا.

الصفحة 1376