كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فيجب القود بينهما في العمد كالمسلمين:
فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإِن الحكم يتخلف عن الأوصاف (١) في الخطأ.
وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم (٢) في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل (٣)، اختاره أبو الخطاب (٤)، قال: وإن احترز بحذف (٥) الحكم لم يصح كقول حنفي في الإِحداد على المطلقة: "بائن كالمتوفى عنها"، ينقض بصغيرة وذمية، فيقول: "قصدت التسوية بينهما"، فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إِلى أصل يقاس عليه.
* * *
الكسر: نقض المعنى، والكلام فيه كالنقض، وقد سبق (٦).
....................
---------------
(١) نهاية ٤١٨ من (ح)، ونهاية ١٤٥أمن (ظ).
(٢) في (ح): مقدم.
(٣) نهاية ٢١٣ ب من (ب).
(٤) انظر: التمهيد/ ١٧٨ ب، ١٧٩ أ.
(٥) في نسخة في هامش (ظ): بخلاف.
(٦) في ص ١٢٢٧.

الصفحة 1379