كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وهذا القسم الثاني مقبول (١) عندنا وعند أكثر الشافعية (٢) والجمهور؛ لئلا يلزم التحكم؛ لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءًا أو مستقلاً (٣).
فإِن رجّح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة: فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها، ثم (٤): له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام، وباعتبارهما معا، فهو أولى.
قالوا: يلزم منه استقلالهما (٥) بالعلية، فيلزم تعدد العلة المستقلة.
رد: بالمنع؛ لجواز اعتبارهما معا، كما لو أعطى قريبا عالماً.
ومثَّل في التمهيد (٦) المعارضة في الأصل: بأن الذمي يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، فيعترض: بصحة تكفيره، فيجيبه: بأنها علة واقفة لا تصح (٧)، وإن قال بصحتها قال: "أقول بالعلتين في الأصل، وتتعدى علتي إِلى الفرع"، فإِن قال: "أقررتَ بصحة علتي، فإِن ادعيت علة أخرى لزمك الدليل" قيل: هذا مطالبة بتصحيح العلة، فيجب تقديمه على المعارضة، وإلا
---------------
(١) نهاية ٢١٤ أمن (ب).
(٢) انظر: المنخول/ ٤١٦، والإِحكام للآمدي ٤/ ٩٣.
(٣) نهاية ٤١٩ من (ح).
(٤) يعني: لو سلم.
(٥) في (ظ): استقلالها.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٨٥ ب- ١٨٦أ.
(٧) نهاية ١٤٥ ب من (ظ).

الصفحة 1381