كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.
وقال (١) -وقاله قبله أبو الطيب (٢) الشافعي-: إِن عارضه بعلةٍ معلولُها داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل (٣) بالقوت.
ومعنى ذلك كله في الواضح (٤).
قال بعض أصحابنا (٥): هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.
..................
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.
وقيل: يلزمه؛ لأنه قَصَد الفرق، ولا يتم إِلا به.
واختاره الآمدي (٦) إِن قَصَد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإِن لم يوجد في الفرع ثبت (٧) الفرع (٨)، وإلا فالحكم فيه بهما.
---------------
(١) انظر: التمهيد/ ١٨٦ ب.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٤٢.
(٣) في التمهيد/ ١٨٦ ب، والمسودة/ ٤٤٢: كمعارضة الطعم بالقوت.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٨٦ ب وما بعدها، ١٨٩ ب- ١٩٠ أ- ب-١٩٤ أ.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٤٢.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدى ٤/ ٩٤.
(٧) نهاية ٢١٤ ب من (ب).
(٨) في الإِحكام للآمدي ٤/ ٩٤: الفرق.

الصفحة 1382