كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

ولا يفيد المستدل بيان الإِلغاء لضعف المظنة في صورة بعد تسليمها (١)، كقياس المرتدة على المرتد في حل القتل بجامع الردة، فيعترض: بالرجولية، فإِنها مظنة الإِقدام على القتال، فيلغيها (٢): بالمقطوع اليدين (٣).
ولا يكفي المستدل رجحان وصفه، خلافا للآمدي (٤)؛ لقوة (٥) بعض أجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان.
أما لو اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح.
ولا يكفيه كونه متعديًا؛ لاحتمال جزئبة القاصر.
........................
ويجوز تعدد أصول المستدل؛ لأنه يقوى الظن يكون وصفه علة.
وقيل: لا؛ للنشر (٦) وحصول المقصود بواحد (٧).
فعلى الأول: قيل: يجوز اقتصار المعارضة على أصل واحد لإِبطال ما التزمه المستدل من صحة القياس على الجميع (٨).
---------------
(١) يعني: المظنة.
(٢) يعني: يلغي المستدل الرجولية.
(٣) فإِنه يقتل مع ضعف مظنة القتال.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٩٦.
(٥) في (ظ): كقوة.
(٦) نهاية ٤٣١ من (ح).
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٩٥.
(٨) في (ح): الجمع.

الصفحة 1386