كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وقيل: لا -وجزم به في الواضح (١) - لحصول مقصوده بصحة قياس واحد، فقيل: يجب اتحاد المعارض في الجميع؛ للنشر (٢)، وقيل: لا؛ (٣) للتيسير على المعترض، فقيل: للمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد (٤)، وقيل: لا؛ لما سبق (٥).
* * *
التركيب: سبق (٦) في شروط حكم الأصل.
وذكره في الروضة (٧) من الأسئلة الفاسدة، وقال: هو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم، نحو: "البالغة أنثى، فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة"، فالخصم يعتقد (٨): "لصغرها"، فقيل: فاسد؛ لرد الكلام إِلى سن البلوغ (٩)، وليس بأولى من عكسه، وقيل: يصح؛ لأن حاصله
---------------
(١) انظر: الواضح ١/ ١٩٢أ.
(٢) يعني: دفعا للنشر. والنشر: انتشار الكلام. انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٩٥.
(٣) نهاية ٢١٥ ب من (ب).
(٤) إِذ به يتم مقصوده.
(٥) من التزام المستدل صحة القياس على الجميع.
(٦) في ص ١٢٠٣.
(٧) انظر: روضة الناظر/ ٣٤٩.
(٨) يعني: يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها.
(٩) يعني: وما مقداره؟.

الصفحة 1387