كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

منازعة في الأصل، فيُبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل.
واختار بعض أصحابنا (١): الصحة.
وقال أبو محمَّد البغدادي: يرجع إِلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم: هو غير صحيح (٢)؛ لاشتماله على منع حكمٍ على مذهب إِمامٍ نصُّه بخلافه، فلا يجوز.
* * *
التعدية: وهو معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، مثل: "البكر البالغ بكر، فأجبرت كبكر صغيرة"، فيعترض: بالصغر، وتعديه إِلى الثيب الصغيرة يرجع بالاعتراض إِلى المعارضة في الأصل.
قال الآمدي (٣): اختلف فيه، والحق: "لا يخرج عنها (٤) "، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، خلافا للداركي (٥).
---------------
(١) انظر: البلبل/ ١٧٢.
(٢) نهاية ١٤٦ ب من (ظ).
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٠١.
(٤) يعني: عن المعارضة في الأصل.
(٥) هو: أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمَّد، أحد أئمة المذهب الشافعي، فقيه مؤرخ، توفي سنة ٣٧٥ هـ. من مؤلفاته: تاريخ نيسابور.
انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ٤٦٣، والعبر ٢/ ٣٧٠، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٣٣٠، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ٢٩٧.

الصفحة 1388