كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

منع وجود وصف المستدل في الفرع: مثل: "أمان من أهله كالعبد المأذون"، فيمنع المعترض الأهلية في غير المأذون، فيجيب المستدل: ببيان وجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منع وجود (١) الوصف المدعَى علة في الأصل.
ويمنع المعترض -في الأصح- من تقرير نفي الوصف عن الفرع؛ لأنه مانع من الإِثبات، وتقريره (٢) النفي يُوهِم الإِثبات.
* * *
المعارضة في الفرع (٣) بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق إِثبات العلة:
وعندنا وعند الأكثر: تقبل؛ لأنه فائدة المناظرة.
قالوا: صار المعترض مستدلا.
رد: قصده هدم ما بناه المستدل، فلا حجر عليه فيه.
وجواب المستدل: بما يعترض عليه المعترض ابتداء.
ويقبل ترجيح ما ذكره بوجه ترجيح عندنا وعند قوم، واختاره الآمدي (٤)؛ لتعيين العمل به وهو المقصود، خلافا لبعضهم.
---------------
(١) نهاية ٢١٦ أمن (ب).
(٢) في (ظ): وتقرير.
(٣) نهاية ٤٢٢ من (ح).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٠٢.

الصفحة 1389