كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

المذكور (١)، ومن منع هذا القلب -لتضاد حكم الأصل والفرع- لم يجزه (٢)؛ لاختلافهما.
قال بعض أصحابنا (٣): فصار له قولان، والمنع فيهما قول بعض الشافعية، والجواز قول الحنفية، واختاره في التمهيد (٤).
وفي الواضح (٥) - (٦) في مسألة الضم-: إن اعترض بـ "أن حكم الأصل لم يتعدَّ" أجيب: "ألحقتُ في وجوب الضم لا صفته"، ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل نوع غير (٧) الفرع.
وجعله الآمدي (٨) كالقلب الثالث -وسيأتي (٩) - ومثّله بقول الحنفي -في إِزالة النجاسة بالخل-: "مائع طاهر مزيل كالماء"، فيقال (١٠): فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء.
---------------
(١) في الضم.
(٢) يعني: القياس.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٧٤.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٧٢ ب، ١٨٤ أ- ب، والمسودة/ ٤٢٦.
(٥) انظر: الواضح ١/ ١٧٠أ- ب.
(٦) نهاية ٢١٧ ب من (ب).
(٧) يعني: غير النوع الذي في الفرع.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٠٩.
(٩) في ص ١٣٩٧، ١٣٩٨.
(١٠) يعني: يقال: مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فتستوي فيه طهارة الحدث والخبث=

الصفحة 1395